المفتش العام للشرطة والجمارك يصدر قرارًا لقانون

المفتش العام للشرطة والجمارك يصدر قرارًا لقانون

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 2023/225 بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون الأسلحة والذخائر.

القرار جاء استنادًا إلى..

  • قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 090/30
  • والى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 090/30
  • والى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر الصادرة بالقرار رقم 98/22
  • وإلى موافقة وزارة المالية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:

المادة الأولى:-

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر المرفقة.

المادة الثانية:-

يستمر العمل بتراخيص حيازة الأسلحة وذخائرها، والاتجار فيها واصلاحها واستيرادها وتصديرها الصادرة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة:-

تلقى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة:-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

ولمشاهدة تفاصيل القرار كاملًا أنقر هنا