قرار وزاري بشأن من يمارس التجارة المستترة

قرار وزاري بشأن من يمارس التجارة المستترة

أصدر معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 312/2023 بشأن مكافحة التجارة المستترة.

وجاء القرار استنادًا إلى..

  • قانون السجل التجاري رقم ،74/3
  • قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ،90/55
  • المرسوم السلطاني رقم 2020/97 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:

المادة الأولى:-

يعمل فـي شأن مكافحة التجارة المستترة بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية:-

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.

ما هي التجارة المستترة :