قرار وزاري بشأن تراخيص محطات تعبئة الوقود

قرار وزاري بشأن تراخيص محطات تعبئة الوقود

أصدر قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 2023/615 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشان شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود.

جاء القرار استنادًا إلى..

  • المرسوم السلطاني رقم 2020/97 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
  • والى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبلة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2009/99.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-

المادة الأولى:-

يستبدل بنصي المادتين (32) و (38) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها النصان الأتيان:-

المادة (36)

تلتزم الشركة المسوقة بتوفير المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي كما تلتزم بالحرص على نظافة هذه المرافق وإتاحة الخدمة فيها خلال ساعات عمل المحطة.

المادة (38)

1- تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (25) و (27) و (28) و (31) و (32) و (32) مکررا و (33) و (35) من هذه اللائحة الجزاءات الآتية:

  • الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى.
  • غرامة إدارية مقدارها (1000) ألف ريال عماني في حال تكرار المخالفة.

2- تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (26) و (29) و (31) غرامة إدارية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثانية:-

تضاف إلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط اصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار اليها مادة جديدة برقم (32) مكررا، نصها الآتي:

المادة (39) مكررًا

يلتزم مالكو محطات تعبئة الوقود التجارية بتوفير نقطة شحن كهربائي للمركبات وفقا للاشتراطات والضوابط الصادرة من هيئة تنظيم الخدمات العامة.

المادة الثالثة:-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (180) مائة وثمانين يوما.