قرار وزاري: غرامة لمن يتخلف عن سداد الرسوم

قرار وزاري: غرامة لمن يتخلف عن سداد الرسوم

أصدر سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة قرارًا وزاريًا رقم 2023/255/2/1/1152 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة.

جاء ذلك استنادًا إلى..

  • إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/33
  • وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2016/39
  • وإلى موافقة وزارة المالية

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-

المادة الأولى:-

يستبدل بنص المادة (117) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها النص الآتي المادة (117) تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم السياحية المستحقة غرامة تأخير بواقع 10 بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي 30 يوما من تاريخ استحقاق الرسم على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق.

المادة الثانية:-

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.