+012 345 6789
أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني، قرارًا وزاريًا رقم ب م / 2023/9/57، بإصدار لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة.
جاء القرار استنادًا إلى..
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-
المادة الأولى:-
يعمل بأحكام لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة المرفقة.
المادة الثانية:-
يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثالثة:-
تلغى لائحة نظام الشيكات المرتجعة المشار إليها كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة:-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت لائحة نظام الخصم المباشر والشبكات المرتجعة كما يلي:
المادة (1):-
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعيارات الواردة فيها المعلى ذاته المنصوص عليه في القانون المصرفي وقانون نظم المدفوعات الوطنية، كما يكون للكلمات والعيارات الآتية المعلى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
النظام:-
نظام تقني أو أي وسيلة أخرى ينفذها البنك المركزي أو الجهة المستضيفة في شأن إدارة الخصم المباشر والشيكات المرتجعة.
الجهة المستضيفة:-
الجهة التي يعينها البنك المركزي لاستضافة وإدارة وتشغيل النظام.
الأداة المرتجعة:
الخصم المباشر أو الشيك.
المادة (2):-
يتولى البنك المركزي الإشراف والرقابة على إنشاء النظام وتشغيله.
المادة (3):-
تلتزم المصارف المرخصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة على الأباة المرتجعة لعدم وجود رصيد أو لأي سبب آخر يكشف عن نية الساحب في عدم الدفع. كما تلتزم بتوفير المعلومات المتعلقة بها.
المادة (4):-
تلتزم المصارف المرخصة بتزويد النظام بجميع البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة، وتشمل هذه البيانات أصحاب الحسابات الذين يرتجع لهم (2) ادانان مرتجمتان أو أكثر في الشهر، أو (4) أربع أدوات مرتجعة أو أكثر خلال (1) ستة أشهر، أو (1) ست أدوات مرتجعة خلال عام واحد سواء ارتجفت تلك الأدوات من خلال مصرف واحد أو أكثر، كما تشمل أيضا اسم وتفاصيل هوية صاحب الأداة المرتجمة، وأرقام وتواريخ إصدارها وارتجاعها، وقيمة مبالفها، وأسماء المستفيدين منها، وأسباب ارتجاعها وأي بيانات أخرى يتم تحديدها بواسطة البنك المركزي الأغراض تحليل المعلومات ووضع السياسات.
المادة (5):-
تكون المصارف المرخصة مسؤولة – وحدها دون غيرها – عن دقة البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة وتحديثها.
المادة (6):-
يقوم البنك المركزي أو الجهة المستضيفة – بناء على ما تلقاه من بيانات من المصارف المرخصة – بإعداد قائمة تحذيرية موحدة بأسماء أصحاب الحسابات المشار إليهم في المادة (1) من هذه اللائحة.
ويجوز للمصارف المرخصة والمؤسسات المالية ومكاتب الائتمان والأعضاء المشاركين فيها وغيرها وقل ما يقرره البنك المركزي، الاطلاع على القائمة التحذيرية للاستفادة منها لغرض تقييم الحالة الائتمانية والملاءة المالية.
المادة (7):-
على الجهة المستضيفة والمصارف المرخصة وأي شخص مصرح له باستخدام النظام اتحاد أقصى درجات السرية والأمان والسلامة في تشغيل واستخدام النظامي كما يجب أن يقتصر دخول النظام على المفوضين بذلك من الأشخاص المسؤولين عن الأعمال ذات الصلة.
المادة (8):-
لا يجوز للمصارف المرخصة أو أي شخص مصرح له باستخدام النظام الاستفادة من المعلومات ذات الصلة بالأداة المرتجعة إلا للأغراض التي طلبت من أجلها.
المادة (9):-
تلتزم المصارف المرخصة بالحيطة والحذر عند التعامل مع أصحاب الحسابات الذين ترد أسماؤهم في القائمة التحذيرية الموحدة، وعليها سحب دفاتر الشيكات منهم، وعدم فتح حسابات جارية لهم والامتناع عن تزويدهم بخدمات الخصم المباشر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ ارتجاع الأداة المرتجعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي غرامات مالية أو إجراءات أخرى يحددها البنك المركزي
المادة (10):-
يجوز للمصارف المرخصة إزالة بيانات الأداة المرتجعة من النظام لأصحاب الحسابات الذين قاموا بتسوية التزاماتهم الناشئة من تلك الأداة المرتجعة تجاه المستفيد، شريطة الحصول على مستند يثبت تلك التسوية، وفي جميع الأحوال يجب على المصارف المرخصة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك الإثبات.
المادة (11):-
يجوز للبنك المركزي في حالات الضرورة – تخفيف الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (4) و (9) من هذه اللائحة.
المادة (12):-
مع عدم الإخلال بأي جزاءات واردة في القانون المصرفي وقانون نظم المدفوعات الوطنية المشار اليهما، يجوز للبنك المركزي توقيع غرامة إدارية لا تزيد على 20 ألف ريال عماني عند مخالفة أحكام هذه اللائحة.
قسم 2020
مدونة الطب والصحة
شاملة لكل معلومات الحمل والولادة وصحة المرأة وصحة الرجل وصحة العيون والسكري والتغذية والسرطان والعلاقات الزوجية
Copyright © CMS HTML Codex. All Rights Reserved
Template By CMS HTML Codex