لمن أراد مزاولة نشاط الأجرة إليك الاشتراطات

لمن أراد مزاولة نشاط الأجرة إليك الاشتراطات

‏أصدرت اليوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنبيهًا..

بتفعيل بعض بنود اللائحة التنفيذية الخاصة بمزاولة نشاط مركبات الأجرة.

جاء ذلك عبر منشور للوزارة قالت فيه بأن ذلك يأتي استنادًا لقانون ⁧‫النقل البري‬⁩ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/ 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة إلى مجموعة من الاشتراطات لمزاولة نشاط الأجرة وهي كالآتي:

  • رخصة سياقة خفيفة سارية المفعول مضى عليها ( 3 ) سنوات من تاريخ الإصدار.
  • ألا يزيد راتبه الشهري على ( 600 ) ستمائة ريال عماني إذا كان موظفا أو عاملا بالقطاع الخاص.
  • ألا يقل عمره عن ( 21 ) واحد وعشرين عاما، ولا يزيد على ( 60 ) ستين عاما، ويجوز التمديد بموجب تقرير طبي من المؤسسات الصحية المعتمدة يفيد مقدرته سياقة مركبة أجرة.

وأضافت الوزارة إلى الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في مركبة الأجرة وهي كالآتي:

  • ألا تزيد مدة استخدام المركبة الأجرة في النشاط على ( 7 ) سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع لممارسة النشاط في مواقع ( المطارات والموانئ والفنادق ).
  • ألا تزيد مدة استخدام مركبة الأجرة في النشاط على ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ سنة الصنع لممارسة النشاط في مواقع ( الأماكن العامة والمراكز التجارية ).

وأشارت الوزارة إلى آخر موعد للاستثناءات هو 1 سبتمبر 2024م وعلى جميع المستفيدين من نشاط مركبات الأجرة تصحيح أوضاعهم.