الإعلان عن خفض قيمة الغرامات على المنشآت

الإعلان عن خفض قيمة الغرامات على المنشآت

أصدرت وزارة التراث والسياحة قرارًا بتعديل أحكام المادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة والمتعلقة بخفض قيمة الغرامات على المنشآت الفندقية والسياحية وتحديد سقف أعلى لها عند التأخر بتوريد الرسوم السياحية.

جاء ذلك..

في إطار سعي وزارة التراث والسياحة لتبسيط الإجراءات لضمان زيادة تدفق الاستثمار بالقطاع السياحي.

حيث كان نص المادة (117) بالقرار الوزاري رقم: (2016/39) بتاريخ 9 يونيو 2016 على..

بأن تفرض على المنشآت الفندقية غرامة تأخير وفقًا للملحق رقم (7) المرفق بهذه اللائحة، وذلك عن مدة التأخير عن توريد الرسوم السياحية، على أن تضاعف قيمة الغرامة شهريًا في حالة عدم توريد أصل مبلغ الرسوم في المواعيد المحددة بالمادة (115) من هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع حكم البند (2) من المادة (21) من هذه اللائحة.

أما نص المادة (117) المعدلة بناءً على القرار الوزاري رقم : (2023/255/2/1/1152) الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2023

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة بأن تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم السياحية المستحقة غرامة تأخير بواقع (10%) عشرة بالمائة شهريًا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاق الرسم، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق.

الفرق بين المادة (117) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة قبل التعديل وبعد التعديل هو مايلي:

  • تم تخفيض غرامات التأخير في توريد الرسوم السياحية لوزارة التراث والسياحة من الضعف إلى (10%) فقط شهريًا من قيمة الرسم المستحق.
  • تم وضع سقف لغرامات التأخير في توريد الرسوم السياحية بحيث لا يتجاوز مجموع غرامات التأخير الشهرية أصل قيمة الرسم المستحق.