مرسوم سلطاني سامٍ بإصدار قانون السياحة وهنا

مرسوم سلطاني سامٍ بإصدار قانون السياحة وهنا

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مرسومًا سلطانيًا رقم 2023/69 بإصدار قانون السياحة.

جاء ذلك بعد..

  • الاطلاع على النظام الأساسي للدولة.
  • وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/33
  • وعلى المرسوم السلطاني رقم 2020/91 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على تقتضيه المصلحة العامة تقرر ما هو آتي:-

المادة الأولى:-

يعمل بأحكام قانون السياحة، المرفق.

المادة الثانية:-

يصدر وزير التراث والسياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة:-

يلغى قانون السياحة المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة:-

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (1) ستة أشهر من تاريخ نشره.

ولقراءة تفاصيل المرسوم السلطاني كاملًا أنقر هنا